5161.HUKUM JUAL BELI TELEVISI

PERTANYAAN :

Assalamualaikum. Bagaimana hukum nya jualan televisi / tv, soalnya tv itu dipergunakan umumnya lebih banyak madhorot nya daripada kemaslahatanya. Terima kasih. [Ibra Ibra Ibra].

JAWABAN :

Wa’alaikum salam. Hukum menjual barang yang diyakini atau zhon (persangkaan kuat) akan dipakai untuk kemaksiatan hukumnya harom, dan jika orang yang menjualnya ragu apakah barang tersebut akan digunakan untuk kemaksiatan atau tidak, maka hukum penjualannya makruh. Alasan dari hukum keharoman dan kemakruhan jual beli tersebut dikarenakan menjual barang tersebut karena hal tersebut sama saja dengan membantu berlangsungnya suatu kemaksiatan.
Meskipun hukumnya adakala harom dan adakalanya makruh, namun akad jual belinya tetap sah jika sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam akad jual beli. Wallahu a’lam. [Mujawib : Ust Ghufron Bkl].

- Al majmu’ Syarh Muhadzdzab :
قال الشافعي رحمه الله في المختصر : أكره بيع العنب ممن يعصر الخمر والسيف ممن يعصي الله تعالى به ، ولا أنقض هذا البيع ، هذا نصه قال أصحابنا : يكره بيع العصير لمن عرف باتخاذ الخمر ، والتمر لمن عرف باتخاذ النبيذ ، والسلاح لمن عرف بالعصيان بالسلاح ، فإن تحقق اتخاذه لذلك خمرا ونبيذا وأنه يعصي بهذا السلاح ، ففي تحريمه وجهان حكاهما ابن الصباغ والمتولي والبغوي في شرح المختصر والروياني وغيرهم ( أحدهما ) نقله الروياني والمتولي عن أكثر الأصحاب : يكره كراهة شديدة ، ولا يحرم ( وأصحهما ) يحرم وبه قطع الشيخ أبو حامد والغزالي في الإحياء وغيرهما من الأصحاب فلو باعه صح على الوجهين ، وإن كان مرتكبا للكراهة أو التحريم ، قال الغزالي في الإحياء وبيع الغلمان المرد الحسان لمن عرف بالفجور بالغلمان كبيع العنب للخمار ، قال : وكذا كل تصرف يفضي إلى معصية
- Ibarot lain :
إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 127 دار إحياء الكتب العربية
(و) منها (الإعانة على المعصية) أى على معصية من معاصى الله بقول أو فعل أو غيره ثم إن كانت المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كبيرة كذلك كما فى الزواجر قال فيها وذكرى لهذين أى الرضا بها والاعانة عليها
تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج 10 ص 68
ووسيلة الطاعة طاعة كما أن وسيلة المعصية معصية ، ومن ثم أثيب عليه ثواب الواجب كما قاله القاضي وقوله تعالى { وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه } أي : يجازي عليه على أن جمعا أطلقوا أنه قربة وحملوا النهي على من ظن من نفسه أنه لا يفي بالنذر ، أو اعتقد أن له تأثيرا ما وقد يوجه بأن اللجاج وسيلة لطاعة أيضا وهي الكفارة أو ما التزمه ويؤيده ما يأتي أن الملتزم بالنذرين قربة وإنما يفترقان في أن المعلق به في نذر اللجاج غير محبوب للنفس وفي أحد نوعي نذر التبرر محبوب لها وقد يجاب بأن نذر اللجاج لا يتصور فيه قصد التقرب فلم يكن وسيلة لقربة من هذه الحيثية .
اسعاد الرفيق الجزء الأول صحـ: 136
(ويحرم) بل هو من الكبائر بيع الشيئ الحلال الطاهر على من يعلم اي البائع أنه يريد أن يعصي الله تعالى به كبيع العنب أو الزبيب أو نحوهما ممن يعلم أنه يعصره خمرا والأمرد ممن يعلم أنه يفجر به والأمة ممن يحملها على البغاء والخشب ونحوه ممن يتخذه الة لهو إلى -أن قال –وعد هذه السبع في الزواجر من الكبائر. قال لأن للوسائل حكم المقاصد والمقاصد في هذه كلها كبائر فلتكن وسائلها كذلك والظن في ذلك كالعلم لكن بالنسبة للتحريم
إعانة الطالبين الجزء الثالث صحـ : 29 – 30 مكتبة دار الفكر(وَ) حَرُمَ أَيْضًا ( بَيْعُ نَحْوِ عِنَبٍ مِمَّنْ ) عُلِمَ أَوْ ( ظُنَّ أَنَّهُ يَتَّخِذُهُ مُسْكِرًا) لِلشُّرْبِ وَاْلاَمْرَدِ مِمَّنْ عُرِفَ بِالْفُجُوْرِ بِهِ وَالدِّيْكِ لِلْمُهَارَشَةِ وَالْكَبْشِ لِلْمُنَاطَحَةِ وَالْحَرِيْرِ لِرَجُلٍ يَلْبَسَهُ وَكَذَا بَيْعُ نَحْوِ الْمِسْكِ لِكَافِرٍ يَشْتَرِيْ لِتَطْيِيْبِ الصَّنَمِ وَالْحَيَوَانِ لِكَافِرٍ عُلِمَ أَنَّهُ يَأْكُلُهُ بِلاَ ذَبْحٍ ِلأَنَّ اْلأَصَحَّ أَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُوْنَ بِفُرُوْعِ الشَّرِيْعَةِ كَالْمُسْلِمِيْنَ عِنْدَنَا خِلاَفًا ِلأَبِيْ حَنِيْفَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَلاَ يَجُوْزُ اْلإِعَانَةُ عَلَيْهِمَا وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ تَصَرُّفٍ يُفْضِيْ إِلَى مَعْصِيَةٍ يَقِيْنًا أَوْ ظَنًّا وَمَعَ ذَلِكَ يَصِحُّ الْبَيْعُ وَيُكْرَهُ بَيْعُ مَا ذُكِرَ مِمَّنْ تُوُهِّمَ مِنْهُ ذَلِكَ ( وَقَوْلُهُ مِنْ كُلِّ تَصَرُّفٍ يُفْضِيْ إِلَى مَعْصِيَةٍ ) بَيَانٌ لِنَحْوٍ وَذَلِكَ كَبَيْعِ الدَّابَّةِ لِمَنْ يُكَلِّفُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا وَاْلأَمَّةِ عَلَى مَنْ يَتَّخِذُهَا لِغِنَاءٍ مُحَرَّمٍ وَالْخَشَبِ عَلَى مَنْ يَتَّخِذُهُ آلَةَ لَهْوٍ وَكَإِطْعَامِ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ كَافِرًا مُكَلَّفًا فِيْ نَهَارِ رَمَضَانَ وَكَذَا بَيْعُهُ طَعَامًا عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ يَأْكُلُهُ نَهَارًا ( قَوْلُهُ وَمَعَ ذَلِكَ إِلَخْ ) رَاجِعٌ لِجَمِيْعِ مَا قَبْلَهُ أَيْ وَمَعَ تَحْرِيْمِ مَا ذُكِرَ مِنْ بَيْعِ نَحْوِ الْعِنَبِ وَمَا ذُكِرَ بَعْدُ يَصِحُّ الْبِيْعُ اهـ

LINK ASAL :
http://ift.tt/2rXepnn
http://ift.tt/2sGW0Z7

Subscribe to receive free email updates: