5433 : TINJAUAN HUKUM BITCOIN

Bismillahir rahmaanir rahiim.
Forum Bahsul Masail (FBM) Ma’had Aly Hasyim Asy’ari mengadakan bahsul masail se-Jawa Madura di masjid pondok pesantren Tebuireng pada Senin-Selasa, 3-4 Jumadil Akhir 1439 H atau 19-20 Pebruari 2018 M. Bahtsul masail ini merupakan agenda tahunan dan tahun ini merupakan tahun ke 5. Panitia utamanya adalah mahasantri Ma’had Aly Hasyim Asy’ari semester II. Acara tersebut diikuti oleh para santri dari berbagai pondok pesantren di Jawa dan Madura.
Berikut ini hasil yang diperoleh setelah pelaksanaan bahtsul masail di Pesantren Tebuireng:
MODERATOR : Ust. Nuruttaufiq
PERUMUS : KH. Muhklis Dimyati, KH. Muhib Aman Ali
MUSOHIH : Ust. Said Ridwan Ust. Arif Ridwan Akbar Ust. Khoirul Munzdirin
1. BITCOIN
Deskripsi masalah
Di era perkembangan teknologi keberadaan alat tukar juga mngalami perubahan yang juga mengikuti perkembangan ‎zaman, menurut beberapa pakar (yang disampaikan oleh salah satu dosen ekonomi dari universitas di Surabaya) ‎keberadaan uang konvensional (uang kertas / logam) 5 hingga 10 tahun ke depan akan tergantikan oleh uang digital. Akan ‎mempermudah penggunaan seorang dalam bertransaksi.‎
Salah satu mata uang digital yang telah beredar dan sedang booming saat ini adalah uang digital cryptocurrency/bitcoin ‎‎(btc), harga satuan dari bitcoin sangatlah fluktatif sehingga dapat naik dan turun dengan nilai yang sangat besar.‎ Untuk saat ini (21/12/2017) harga satu mata uang bitcoin (btc) sebesar 258 juta, memang untuk saat ini dampak yang diakibatkan oleh mata uang digital masih belum terasa, karena masih belum banyak tempat-tempat pembelanjaan (jasa, manufaktur, perdagangan) yang menggunakan mata uang ini sebagai alat tukar. Namun untuk beberapa tahun kedepan mata uang digital akan menjadi sebuah kebutuhan dari masyarakat. Dan mata uang bitcoin ini diperkirakan hanya berjumlah 21 juta (btc) dan saat ini peredaranya hanya masih beredar sebanyak 60% dari jumlah mata uang yang ada.
Melihat harga mata uang (btc) yang fluktuatif maka banyak orang yang melakukan investasi pada mata uang tersebut. Karena dengan demikian dia memperoleh keuntungan yang sangat besar, sebagai contoh: kurs mata uang (btc) saat ini sebesar 258 juta, dan 2 hari ke depan harga mata uang sebesar 260 juta, dan ternyata prediksi tersebut benar. Dengan demikiaan dia dapat mendapatkan untung sebesar 2 juta di setiap 1 btc dalam 2 hari tanpa harus bekerja.
Pertanyaan
a. Bagaimana hukum penggunaan Bitcoin sebagai alat tukar atau pembayaran?
Jawaban
Menurut fiqh, bitcoin tergolong harta virtual menyerupai dain (piutang). Dengan demikian, bitcoin dapat dijadikan sebagai alat transaksi yang sah dengan proses istibdâl (mengganti piutang dalam bentuk lain).
Referensi
الأشباه والنظائر ص 327 ( لجلال الدين السيوطي الشافعي )
خاتمة: في ضبط المال والمتمول. أما المال, فقال الشافعي: لا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه, وإن قلت وما لا يطرحه الناس, مثل الفلس وما أشبه ذلك انتهى. وأما المتمول: فذكر الإمام له في باب اللقطة ضابطين: أحدهما: أن كل ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول, وكل ما لا يظهر له أثر في الانتفاع فهو لقلته خارج عما يتمول. الثاني: أن المتمول هو الذي تعرض له قيمة عند غلاء الأسعار. والخارج عن المتمول: هو الذي لا يعرض فيه ذلك.
نهاية المطلب في دراية المذهب ج 5 ص 495 (لإمام الحرمين الشافعي)
أكثر أئمتنا ذكر المالية وأجروا في أثناء الكلام ما يتموّل وما لا يتمول، ورأَوْا ذلك قاعدةً متبعة في تصحيح البيع ونفيه. ونحن نفصل القول في هذا على إيجاز وبيانٍ، إن شاء الله تعالى. فممّا يسميه الفقيه غير متمول ما لا يقبل البيع في جنسهِ، وهو ينقسم إلى نجسٍ وإلى محترم: أما الأعيان النجسة قد سبق القول فيها، وأمّا المحترم الذي لا يتمول كالحرّ وما يحرز بالشرع كبقعة الكعبة، أو حرز كالبقاع التي اتخذت مساجد. ثم ما لا يتمول لجنسه، وهو الأعيان النجسة لا قيمة لها، ولا تضمن بالإتلافِ، وما لا يتمول لحرمته، فلها أبدال عند الإتلاف. ومقصودنا من هذا الفصل شيء آخر. فإذا قلنا: هذا لا يتمول لقدره، فليقع الاعتناء به، وإن كان جنسه مالاً. والضّابط فيه أن كل ما ليس للانتفاع به على حياله وقع محسوس، فهو الذي يقال: إنه لا يتمول، كالحبة والحبتين فصاعداً. وليعتبر وقعه منسوباً إلى كل جهة؛ فإن حبات معدودة قد لا يكون لها وقع في الإنسان، وهي تقيم عصفورة، أو تسد منها مسداً. فكل ما فيه نفع محسوس، فهو مال، وكل ما ليس فيه نفع محسوس، فهو غير متمولٍ. وكل منتفع به طاهرٌ غير محترم إذا تحقق الاحتواء عليهِ، فهو مال. وإن كان الناس لا يتمولونه لكثرته ورخاءِ السّعر
حاشية الترمسى ج 4 ص 29 – 30 (للشيخ محمد محفوظ الترمسي الشافعي)
واختلف المتأخرون فى الورقة المعروف بالنوط فعند الشيخ سالم بن سمير والحبيب عبد الله بن سميط أنها من قبيل الديون نظراإلى ما تضمنته الورقة المذكورة من النقود المتعامل بها وعند الشيخ محمد الأنبابى والحبيب عبد الله بن أبى بكر أنها كالفلرس المضروبة والتعامل بها صحيح عند الكل وتجب زكاة ما تضمنته الأوراق من النقود عند الأولين زكاة عين وتجب زكاة التجارة عند الآخرين فى أعيانها إذا قصد بها التجارة وأما أعيان الأوراق التى لم تقصد بها التجارة فلا زكاة بها باتفاق وجمع شيخنا رحمه الله بين كلامهم فقال بعد نقل افتائهم ما ملحصه أن الأوراق المذكور لها جهتان الاولى جهة ما تضمنته من النقدين الثانية جهة أعيان فإذا قصدت المعاملة بما تضمنته ففيها تفصيل حاصله أنه إذا استربت عين به وهو الغالب فى المعاملة بها كان من قبيل شراء عرض بنقد فى الذمة وهو جائز وإعطاء ورقة النوط للبائع إنما هو لتسلم ما تضمنته من الحاكم الواضع لذلك النوط أو نوابه وإذا قصد بذلك التجارة صح وصارت تلك العين عرض التجارة قال فإن دفع الأوراق لصراف ليأخذ منه قدر ما تضضمنته كان من قبيل تسلم ما لصاحب الورقة عند الحاكم من نوابه لأنه دين عنده يدفعه بنفسه او بمأذونه من كل من يتعاطى المعاملة بها لمن اراد حقه ممن كانت الأوراق في يده فان بيعت الاوراق بمثلها متماثلا او متفاضلا كان من قبيل الدين وهو باطل واذا قصدت المعاملة بأعيانها كانت كالفلوس المضروبة فيصح البيع بها وبيع بعضها ببعض لانها منتفع بها وذات قيمة كالنحاس المضروب وتصير عرض تجارة بنيتها وتجب زكاة التجارة فيها وحاصل هذا الجمع أنا نعتبر قصد المتعاملين فإما أن يقصد ما تضمنته الأوراق وإما أن يقصد أعيانها ويترتب على كل أحكام غير أحكام الآخر قال وترجيح جهة الاولى هو الأولى لأنه يعلم بالضرورة أن المقصود عند المتعاقدين إنما هو القدر المعلوم مما تضمنته الأوراق لا ذواتها لا يقال أن المتعاقدين لا يصرحون بألسنتهم أن المقصود منها هو النقد المقدر لأنا نقول لما شاع اصطلاح واضعها على ذلك وكثر التعامل بها على الوجه المصطلح عليه نزل ذلك منزلة التصريح ويترتب على ذلك أنه اشتراها وبقيت عنده حولا كاملا وكانت نصابا وجبت عليه زكاتها لأنها من قبيل الدين وهو تجب فيه الزكاة قال واذا علمت ذلك تعلم أن ما كتبه العلامة عبد الحميد الشرواني محشي التحفة في اوائل كتاب البيع من جزمه بعدم صحة التعامل بها مطلقا وجزم بعدم وجوب الزكاة معللا عدم الصحة بأن الأوراق المذكورة لا منفعة فيها وأنها كحبتي بر غير صحيح لأنها ذات قيمة ومنفعة منتفع بها غاية الانتفاع على انك قد حملت ان القصد ما دلت عليه من النقود المقدرة فلا يتم تعليله فتنبه لهذه المسئلة فإن التجار ذوو الأموال يتثبتون بما صدر من المحشي المذكور رحمه الله ويمتنعون من اخراج الزكاة وهذا جهل منهم وغرور والمحشي قال فيها بحسب ما بدا له من غير نص فلا يؤخذ بقوله والاحتياط في امثال هذه المسألة مما هو متعين لأنه ينشأ منه فساد كبير وغرر عظيم للجهال ومن تمكن حب الدنيا في قلبه انتهى ما أردت نقله من كلام شيخنا رحمه الله ولم يبين ما أخرجه فى الزكاة عنها هل هو ذهب أو فضة والظاهر أن يخرجها فضة لأن المشهور أن صورة المكتوب فيها قيمة الدراهم من الربابى والريالات لا الدنانير ويحتمل أنه أن يخرجها بحسب ما بذل للحاكم أولا عوضا عنها سواء كان ذهبا أم فضة وهذا هو المتبادر من كلام الشيخ رحمه الله ولكن بقي على هذا فيمن حصلها من غير اعطاء العوض فيها كأن اعطاه شخص اياها او تملك لقطة منها بشرطه ولو قيل بالتخيير حينئذ لم يبعد والله اعلم إهـ
الأشباه والنظائر ص 330 ( لجلال الدين السيوطي الشافعي )
لا يصح بيع الدين بالدين قطعا واستثنى منه الحوالة للحاجة وأما بيعه لمن هو عليه فهو الاستبدال وسيأتي – إلى أن قال – لا يجوز الاستبدال عن دين السلم لامتناع الاعتياض عنه و يجوز عن دين القرض و بدل المتلف مثلا و قيمته و ثمن المبيع و الأجرة و الصداق و عوض الخلع و بدل الدم
نهاية المطلب في دراية المذهب ج 5 ص 194-195 (لإمام الحرمين الشافعي)
الأموالُ الثابتةُ في الذمَّة تنقسم ثلاثةَ أقسام: أحدها - ما يثبت معوَّضاً في محل المبيع المثمَّن، والثاني - ما يثبت ثمناً. والثالث - ما يثبت بسبب من الأسباب، وليس مُتَّصفاً بكونه ثمناً ولا مثمناً، كالقرْضِ في ذمة المقترض وقيمةِ المتلَفِ، والمالِ المضمون في ذمّة الضَّامِن. – إلى أن قال - فأما ما ثبت قرْضاً، أو قيمةً عن مُتلَفٍ ، أوْ لازماً عن جهةِ ضمانٍ، فالاستبدال عن جميعها جائزٌ. وإذا استبدل مستحِقُّ الدين في هذه الجهاتِ وأمثالِها عن الدين عيناً، صح الاستبدال لو جرى تسليمُ العين في المجلس. وإن تفرقا قبل تسليم العين، نُظر: فإن كان الاستبدالُ في شقيّه وارداً على ما يشترط التقابض فيه ثم جرى التفرُّقُ، فيبطل الاستبدالُ، وإن لم يكن العقدُ عقدَ ربا، بأن كانت الديون دراهمَ وأعواضُها ثياب، وما في معانيها؛ فإذا جرى التفرُّقُ قبل القبض فيها، ففي بطلان الاستبدال وجهان: أحدهما - أنه لا يبطل؛ لأن اشتراط الإقباض لا يستند إلى أصلِ في غير عقود الربا والسَلَم، فليكن الاستبدال من دينٍ في عين بمثابَة بيعِ عينِ بدين، ولا يُشترط الإقباضُ فيه. والوجه الثاني - الاستبدالُ يَفسُد، ويندرجُ تحت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم " عن بيع الدين بالدين ". وهذا ظاهر نص الشافعي وليس الاستبدال في معنى بيع العين بالدين؛ فإن العقد ينزل على مقصود المتعاقدين، وغرضُ الاستبدال استيفاءُ الدين من مالية العَين، فإذا لم يجز القبضُ، كان في حكم دينٍ في مقابلة دين. وهذا تكلّفٌ والصحيح الأول.
وإذا ثبت جواز الاستبدالِ عن الديون في هذه الجهاتِ، فهل يصح بيعُ الدينِ من إنسان آخر بعينٍ تؤخذ منه؟ فعلى قولين: أحدهما - يجوز؛ فإن الدينَ مملوكٌ، فإذا جاز استبدالُ مستحقِّه عليه، ونفذَ تصرُّفُه فيهِ، فينبغي أن يجوز بيعُه من الغير أيضاًً، اعتباراً بالأعيان التي تَنفُذ التصرفات فيها. والقول الثاني - لا يصح بيعُ الدين من الغيرِ، فإن الدينَ ليس ملكاً محصَّلاً، ولهذا يمتنع رهنُه، وإنما جوزنا الاستبدالَ توصُّلاً إلى الاستيفاءِ، وإبراءِ الذمة، ولا خلاف أنا وإن جوزنا بيع الدين من الغير، فلا يجوز بيعُ الدين من الغير بالدين؛ فإن هذا لَوْ جُوّزَ انطبق عليه نهيُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالىء بالكالىء.
وكان شيخي يقول: اشتراطُ القبضِ في الاستبدال متلقىً من القولين من بيع الدين من الغَير، فإن جوّزنا ذلك، فالاستبدالُ بيعٌ محقق، ولا يُشترط في بيع العين القبضُ، إذا لم يكن العقدُ مشتملاً على عِوضَي الربا. وإذا لم نجوّز بيعَ الدين من الغَيرِ، فلا نجعل الاستبدال في حقيقة البيع بل نجعله استيفاءً، والاستيفاءُ لا يَتعدَّى المجلسَ.
Pertanyaan
b. Bagaimankah hukum melakukan investasi pada bitcoin dalam pandangan Islam?
Jawaban:
Karena nilai tukar bitcoin sangat fluktuatif yang mengakibatkan keuntungan dan kerugian dalam berinvestasi bitcoin tidak pasti, maka hukum investasinya adalah haram dan tidak sah.
Referensi:
مشورات اجتماعية صـ 77- 76 (للدكتور محمد سعيد رمضان البويطي)
تباع عندنا بطاقات للدخول الى الملاعب بسعر زهيد, و عليها عرض مغري و هو أن االبطاقاة فيها ثلاثة أجزاء جزء للدخول للملعب والجزء الأخر ( كوبون سحب على سيارة ) والثالث منطقة مغطاة قد اربح فيها 100 دينار أو أكثر فما حكم السحوبات والجزء المخفي الذي قد أربح منه مالا ؟ هذا أسلوب من أساليب الميسر, الذي حرمه الله عز وجل. والقاعدة فيه أن كل مال يدفعه الانسان لقاء فائدة أو هدية أو جائزة مالية, لا يدري هل سينالها أم لا. فهو تعامل محرم لأنه داخل في معنى الميسر .
مع الناس مشورات وفتاوى ج 2 ص 49 (للدكتور محمد سعيد رمضان البويطي)
القاعدة التي تحدد معنى الميسر تتخلص في ان كل مال يدفعه الانسان مقابل منفعة يحتمل ان يحصل عليها ويحتمل الا يحصل عليها فهو داخل في معنى الميسر والميسر محرم بنص القرأن وهذا الذي تسألني عنه من هذا القبيل يدفع الشخص ما يدفعه من الدراهم متأملا ان يجيب الاجابة الصحيحة فيدخل في القرعة فيكون له نصيب من ارباحها وقد ينال ما تأمله وقد لا ينال ولكن الكل يدفعون الدراهم التي لا بد من دفعها
المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية 1-1-2018
أكد فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية- أنه لا يجوز شرعًا تداول عملة "البتكوين" والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها، بل يُمنع من الاشتراكِ فيها؛ لعدمِ اعتبارِها كوسيطٍ مقبولٍ للتبادلِ من الجهاتِ المخُتصَّةِ، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول. – إلى أن قال -
أن من أهم سمات سوقِ صرفِ هذه العملات الإلكترونية التي تميزها عن غيرها من الأسواق المالية أنها أكثرُ هذه الأسواق مخاطرةً على الإطلاق؛ حيث ترتفع نسبةُ المخاطرة في المعاملات التي تجري فيها ارتفاعًا يصعب معه -إن لم يكن مستحيلًا- التنبؤ بأسعارها وقيمتها؛ حيث إنها متروكةٌ لعوامِلَ غيرِ منضبطةٍ ولا مستقِرَّة، كأذواق المستهلكين وأمزجتهم، مما يجعلها سريعةَ التقلُّب وشديدةَ الغموضِ ارتفاعًا وهبوطًا.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ج 4 صـ 250
(الخامس العلم به) أي المعقود عليه عينا في المعين، وقدرا وصفة فيما في الذمة كما يعلم من كلامه الآتي للنهي عن بيع الغرر، وهو ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد لا يشترط ذلك للضرورة أو المسامحة كما سيذكره في اختلاط حمام البرجين وكما في بيع الفقاع وماء السقاء في الكوز
(قوله: أغلبهما أخوفهما) أي من شأنه ذلك فلا يعترض بمخالفته لقضية كلامهم من عدم صحة بيع نحو المغصوب، وإن لم يكن الأغلب عدم العود. اهـ. نهاية أي كأن كان الغاصب غير قوي الشوكة لكن يحتاج للتخليص منه لمؤنة رشيدي (قوله: وقد لا يشترط ذلك للضرورة) أي فيغتفر الجهل. اهـ. نهاية
Pertanyaan
c. Bagaimanakah status uang keuntungan yang kita dapatkan saat berinvestasi pada bitcoin dalam pandangan Islam?
Jawaban
Berdasarkan jawaban sub b. maka status uang keuntungan adalah tetap menjadi milik orang lain (pembeli) dan tidak bisa dimiliki.
Referensi
الأشباه والنظائر للسبكي ج 1 صـ 294
كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسدا فهو كتصرف الغاصب والعين في يده كالمغصوب عند الغاصب اهـ
فتاوى الرملي ج 2 صـ 470
(سئل) هل المأخوذ بالبيع الفاسد مع رضا المتبايعين حلال أم لا؟ (فأجاب) بأنه لا يحل للآخذ له التصرف فيه لأنه يجب على كل منهما رد ما أخذه على مالكه.
Wallahu a’lam [santrialit]
Notes: http://ift.tt/2ufpMcb

Subscribe to receive free email updates: