PERTANYAAN:
assalamu'alaikum wr wb.
Mau tanya bagaimana pengamalan hadits ini yg sebenarnya??
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الفَاعِلَ وَالمَفْعُولَ بِهِ
Sabda Rosululloh ﷺ : " Barangsiapa yg kalian dapati dia melakukan perbuatan kaum Luth maka bunuhlah kedua pelakunya". (HR. Attirmidzi).
apakah benar langsung dibunuh? tanpa ada pengecualian? dan siapa yg berhak untuk membunuhnya? perorangan atau pemerintah ?
[Sa-il: Hardy Bidah Hasanah]
[Sa-il: Hardy Bidah Hasanah]
JAWABAN:
Wa'alaikumussalam warohmatullohi wabarokatuh.
Apakah benar kedua pelaku langsung dibunuh? tanpa ada pengecualian?
Tidak benar karena ulama Berbeda pendapat tentang ini, yaitu :
✓ Menurut Imam Asysyafi'i dalam qoul adharnya juga menurut Abu Yusuf dan Muhammad bahwa pengamal kaum luth ini dihukum sama seperti pelaku zina, yaitu jika alfa'il ( yg ngliwat, pelaku aktifnya) itu muhson maka dihukum Rajam.
Jika ghoiru muhson maka di cambuk 100 kali dan diasingkan setahun.
Kemudian maf'ul bihnya (yg diliwath, atau yg jadi obyek) maka mutlaq baik muhson dan ghoiru muhson, laki atau wanita : Dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan satu tahun.
✓ Sedang menurut Imam Ahmad dan Imam Malik serta pendapat lain dari ulama Syafi'iyah ; Kedua pelaku dihukum mati sebagaimana dhohir hadis.
Sedangkan eksekusinya juga beda pendapat : Dikatakan ditimpakan bangunan sampai mati, atau dilempari dari tempat ketinggian sampai mati.
Melihat pendapat yang berbeda lalu pendapat siapa yang akan diikuti?
Itu terserah Al-Imam (penguasa tertinggi suatu negri). Karena nanti Al Imam inilah yg berijtihad dan menegakkan hukum bagi pelaku perbuatan kaum Luth.
Atau Al-Imam akan mengangkat penggantinya atau wakilnya yg ditunjuk untuk menegakkan hukum ini.
Kalau di Indonesia Al-Imam ini adalah Presiden selaku Kepala Pemerintahan.
Kemudian pertanyaan siapa yg berhak untuk membunuhnya? perorangan atau pemerintah?
Jawabannya adalah Pemerintah yaitu Al-imam yaitu Presiden selaku kepala pemerintahan. Kemudian presiden bisa menunjuk penggantinya dalam menegakkan hukum bagi pelaku perbuatan kaum Luth ini.
Maka tidak boleh menegakkan hukuman kecuali seorang Al-imam atau orang yang dikasih kepercayaan (mandat) oleh Al-imam bitthifaqil fuqoha’ (sesuai kesepakatan ahli fiqih), karena had (hukuman) tidak ditegakkan pada masa hidupnya Nabi SAW, kecuali dapat izin dari Nabi ﷺ, dan pada masa Khulafaur rasyidin kecuali dapat izin dari beliau-beliau. Karena hukuman (had) itu haqqulloh yang membutuhkan ijtihad (kesungguhan yang maksimal), dan padahal tak ada jaminan aman dari penyelewengan, karenanya maka tidak boleh (menghukum) kecuali dengan izin Al-imam.
Wallohu A'lam.
Daftar refrensi:
الكتاب: شرح سنن ابن ماجه للسيوطي ١ ص ٨٤
قَوْله
[٢٥٦١] فَاقْتُلُوا الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ فِي شرح السّنة اخْتلفُوا فِي حد اللوطي فَذهب الشَّافِعِي فِي أظهر قوليه وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد الى ان حد الْفَاعِل حد الزَّانِي ان كَانَ مُحصنا يرْجم وان لم يكن مُحصنا يجلد مائَة جلدَة وعَلى الْمَفْعُول بِهِ عِنْد الشَّافِعِي على هَذَا القَوْل جلد مائَة وتغريب عَام رجلا كَانَ أَو امْرَأَة مُحصنا أَو غير مُحصن لِأَن التَّمْكِين فِي الدبر لَا يحصنها فَلَا يلْزمهَا حد الْمُحْصنَات وَذهب قوم الى ان اللوطي يرْجم مُحصنا كَانَ أَو غير مُحصن وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد وَالْقَوْل الاخر للشَّافِعِيّ انه يقتل الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهر الحَدِيث وَقد قيل فِي كَيْفيَّة قَتلهمَا هدم بِنَاء عَلَيْهِمَا وَقيل رميهما من شَاهِق كَمَا فعل بِقوم لوط وَعند أبي حنيفَة يُعَزّر وَلَا يجلد قَالَه الطَّيِّبِيّ قلت وَحجَّة أبي حنيفَة مَا رَوَاهُ رزين بِسَنَدِهِ عَن بن عَبَّاس ان عليا احرقهما وَأَبا بكر هدم عَلَيْهِمَا حَائِطا لِأَن الظَّاهِر ان الاحراق وَهدم الْحَائِط كَانَا تعزيرا لاحدا (فَخر)
الكتاب: تحفة الأحوذي
وله : ( من وجدتموه ) أي علمتموه ( يعمل عمل قوم لوط ) أي بعمل قوم لوط اللواطة ( فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) . قال في شرح السنة : اختلفوا في حد اللوطي ، فذهب الشافعي في أظهر قوليه وأبو يوسف ومحمد إلى أن حد الفاعل حد الزنا ، أي إن كان محصنا يرجم وإن لم يكن محصنا يجلد مائة ، وعلى المفعول به عند الشافعي على هذا القول جلد مائة وتغريب عام رجلا كان أو امرأة محصنا أو غير محصن . لأن التمكين في الدبر لا يحصنها فلا يحصنها حد المحصنات . وذهب قوم إلى أن اللوطي يرجم محصنا كان أو غير محصن ، وبه قال مالك وأحمد ، والقول الآخر للشافعي أنه يقتل الفاعل والمفعول به كما هو ظاهر الحديث : وقد قيل في كيفية قتلهما هدم بناء عليهما ، وقيل رميهما من شاهق كما فعل بقوم لوط . وعند أبي حنيفة يعزر ولا يحد انتهى .
[ ص: 18 ] قوله : ( وفي الباب عن جابر وأبي هريرة ) أما حديث جابر فأخرجه الترمذي في هذا الباب . وأما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن ماجه والحاكم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اقتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا أو لم يحصنا . وإسناده ضعيف ، وذكره الترمذي معلقا فقال ( وقد روي هذا الحديث عن عاصم بن عمر إلخ ) قال الحافظ : وحديث أبي هريرة لا يصح ، وقد أخرجه البزار من طريق عاصم بن عمر العمري عن سهيل عن أبيه عنه وعاصم متروك .
الكتاب: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
٣٥٧٥ - وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.
٣٥٧٥ - (وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَجَدْتُمُوهُ) أَيْ عَلِمْتُمُوهُ (يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍفَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ) فِي شَرْحِ السُّنَّةِ فِي حَدِّ اللُّوطِيِّ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْهِ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ إِلَى أَنَّ حَدَّ الْفَاعِلِ حَدُّ الزِّنَا أَيْ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا يُرْجَمُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا يُجْلَدُ مِائَةً وَعَلَى الْمَفْعُولِ بِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً مُحْصَنًا أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ ; لِأَنَّ التَّمْكِينَ فِي الدُّبُرِ لَا يُحْصِنُهَا فَلَا يَلْزَمُهَا حَدُّ الْمُحْصَنَاتِ، وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ اللُّوطِيَّ يُرْجَمُ مُحْصَنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ لِلشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يُقْتَلُ الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ، وَقَدْ قِيلَ فِي كَيْفِيَّةِ قَتْلِهِمَا هَدْمُ بِنَاءٍ عَلَيْهِمَا، وَقِيلَ: رَمْيُهُمَا مِنْ شَاهِقٍ كَمَا فُعِلَ بِقَوْمِ لُوطٍ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يُعَزَّرُ وَلَا يُحَدُّ. اه وَقِيلَ: يُقْتَلُ بِالضَّرْبِ وَقِيلَ: الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى مُجَرَّدِ التَّهْدِيدِ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ إِيقَاعِ الْقَتْلِ ; لِأَنَّ الضَّرْبَ الْأَلِيمَ قَدْ يُسَمَّى قَتْلًا، وَنَقَلَ كَمَالُ بَاشَا عَنْ شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّ الرَّأْيَ فِيهِ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ إِنِ اعْتَادَهُ، وَإِنْ شَاءَ ضَرَبَهُ، وَحَبَسَهُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ) .
الكتاب: المجموع شرح المهذب
قال المصنف رحمه الله تعالى باب إقامة الحد لا يقيم الحدود على الأحرار الا الامام أو من فوض إليه الامام لأنه لم يقم حد على حر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بإذنه ولا في أيام الخلفاء الا بإذنهم، ولأنه حق لله تعالى يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن في استيفائه الحيف فلم يجز بغير اذن الامام، ولا يلزم الامام أن يحضر إقامة الحد ولا أن يبتدئ بالرجم، لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم جماعة ولم ينقل أنه حضر بنفسه ولا أنه رماهم بنفسه، فإن ثبت الحد على عبد بإقراره، ومولاه حر مكلف عدل فله أن يجلده في الزنا والقذف والشرب، لما روى علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. وقال عبد الرحمن ابن أبي ليلى: أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت، وهل له أن يغربه؟ فيه وجهان (أحدهما) أنه لا يغرب الا الامام لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر، فأمر بالجلد دون النفي (والثاني) وهو المذهب أن له أن يغرب لحديث علي كرم الله وجهه، ولان ابن عمر جلد أمة له زنت ونفاها إلى فدك، ولان من ملك الجلد ملك النفي كالامام، وان ثبت عليه الحد بالبينة ففيه وجهان (أحدهما) أنه يجوز أن يقيم عليه الحد، وهو المذهب، لأنا قد جعلناه في حقه كالامام، وكذلك في إقامة الحد عليه بالبينة (والثاني) أنه لا يجوز لأنه يحتاج إلى تزكية الشهود، وذلك إلى الحاكم، فعلى هذا إذا ثبت عند الحاكم بالبينة جاز للسيد أن يقيم الحد من غير اذنه،
الكتاب: التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي
513 - الاستيفاء في جرائم الحدود: من المتفق عليه بين الفقهاء أنه لا يجوز أن يقيم الحد - أي العقوبات المقررة لجرائم الحدود - إلا الإمام أو نائبه؛ لأن الحد حق الله تعالى ومشروع لصالح الجماعة فوجب تفويضه إلى نائب الجماعة وهو الإمام، ولأن الحد يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن في استيفائه من الحيف والزيادة على الواجب، فوجب تركه لولي الأمر يقيمه إن شاء بنفسه أو بواسطة نائبه.
وحضور الإمام ليس شرطا في إقامة الحد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ير حضوره لازما فقال: “اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها”، وأمر عليه السلام برجم ماعز ولم يحضر الرجم، وأتي بسارق فقال: “اذهبوا به فاقطعوه”((1)).
لكن إذن الإمام بإقامة الحد واجب، فما أقيم حد في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بإذنه، وما أقيم حد في عهد الخلفاء إلا بإذنهم، ومما يروى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا قوله: “أربع إلى الولاة: الحدود، والصدقات، والجمعات، والفيء”((2)).
(1) الشرح الكبير ج10 ص121.
(2) المهذب ج2 ص287، شرح فتح القدير ج4 ص130.
الكتاب: الموسوعة الفقهية الكويتية
اتفق الفقهاء على أنه لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه، وذلك لمصلحة العباد، وهي صيانة أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، والإمام قادر على الإقامة لشوكته ومنعته، وانقياد الرعية له قهرا وجبرا، كما أن تهمة الميل والمحاباة والتواني عن الإقامة منتفية في حقه، فيقيمها على وجهه فيحصل الغرض المشروع بيقين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود، وكذا خلفاؤه من بعده. اهـ.
الفقه الإسلامى وادلته الجزء السادس ص:58
ثَانِيًا لا يُقِيمُ الحُدُودُ إلاَّ الإمَامُ اَو مَنْ فَوَّضَ اِلَيهِ إلإِمَامُ بِاتِّفَاقِ الفُقَهَاءِ لأَنَّهُ لَمْ يَقُمْ حَدٌّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وَسَلمَ إلاَّ بِإذْنِهِ وَلا فِى أيَّامِ الخُلفَاءِ إلاَّ بِإذْنِهِمْ وَلأَنَّ الحَدَّ حَقُّ اللهِ تعَالى يَفْتقِرُ اِلى الإِجْتِهَادِ وَلا يُؤْمَنُ فِيه الحَيفُ فَلَمْ يَجُزْ بِغَيرِ إذْنِ الإمَامِ
Wallohu A'lam.
Link Asal:
Link Terkait
Notes: