5512. JARAK IMAM DAN MAKMUM SERTA PENENTUAN 300 DZIRO'

PERTANYAAN:
 
Assalamu'alaikum.
Knp jarak antara imam dan makmum dibatasi smp 300 hasta...ada apa dgn angka 300 hasta (dziro).
Dan jika smp 301 apakah masih sah?
(Akhi Akhirot)


JAWABAN:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

Jarak 300 dziro’ (sekitar 144 m) antara imam dan makmum ada 6 klasifikasi, dengan 2 kesimpulan:

– Makmum diluar masjid dan Imam di masjid.,

– Makmum di masjid dan Imam diluar masjid.,

Maka penghitunganya mulai dari akhir masjid (menurut sebagian pendapat ulama di hitung dari akhir shof).

Dan apabila,

– Imam dan Makmum di tanah lapang.,

– Imam dan Makmum berada di dalam bangunan selain masjid.,

– Imam di tanah lapang dan Makmum di bangunan selain masjid.,

– Imam di bangunan selain masjid dan Makmum di tanah lapang.,

Maka penghitungannya sama saja yaitu antara Imam dan ma’mum langsung.

Catatan:

Kedua kesimpulan diatas tetap mensyaratkan tidak adanya penghalang antara Imam dan Makmum.
(Sumber Hasil Bahtsulmasa-il PP. Alfattah).


Kenapa 300 dziro' ?
Karena itulah batas maksimal jarak yg dekat.
Sedang yg jauh adalah yg lebih dari 300 dziro'.

Kemudian dari mana penetapan jarak 300 dziro' ini?
Ulama beda pendapat dari mana Imam Asysyafi'i mengambil batasan ini.

✓ Abul'Abbas dan Abu Ishaq berpendapat bahwa itu diambil dari sholat khouf. Yaitu sekelompok pasukan sholat dan sekelompok lainnya yg berjaga sejauh sekitar 300 dziro' untuk menjaga dari terkena anak panah. Karena anak panah itu adalah senjata yg jangkauannya paling jauh kala itu. Dan kebanyakan anak panah mencapai jarak 300 dziro'.

✓ Menurut Ibn Khoiron dan Ibnu Alwakil Imam Syafi'i tidak mengambil dari sholat khouf , tapi dari pengadatan 'urf manusia. Ini yg ada di tulisan Imam Asysyafi'i.
Ini juga yg dipilih oleh Syeh Abu Hamid dan Ibnu Shobbagh.


Sedang jarak 300 dziro' ini adalah jarak taqriban, jadi jika 301 masih ditolelir.


والله أعلم

(Mujaawib : Yi Sae Nopo Sae, Muh Jayus)

Daftar refrensi:


فتح القريب المجيب

(وإن صلى) الإمام (في المسجد والمأموم خارجَ المسجد) حال كونه (قريبا منه) أي الإمام، بأن لم تزد مسافة ما بينهما على ثلاث مئة ذراع
تقريبا، (وهو) أي المأموم (عالم بصلاته) أي الإمام (ولا حائل هناك) أي بين الإمام والمأموم (جاز) الاقتداء به، وتعتبر المسافة المذكورة من آخر المسجد. وإن كان الإمام والمأموم في غير المسجد، إما فضاء أو بناء فالشرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع، وأن لا يكون بينهما حائل.


سلم التوفيق ص: 35-36

(و) ثالثها (أن يجتمعا) أي الإمام و المأموم (في مسجد) إلخ… إلى أن قال… فالحاصل أن الأحوال سبعة فأحوال المسجد ثلاثة لأنه إما أن يكونا في مسجد أو لإمام في المسجد والمأموم خارجه أو بالعكس وأحوال غيره أربعة لأنه إما أن يكونا في فضاء أو في بناء أو الإمام في الفضاء والمأموم في البناء أو بالعكس فإن هذه الأربعة حكمها واحد.


قليوبي وعميرة الجزء الأول ص: 279 ج د

(ولو وقف في موات وإمامه في مسجد) اتصل به الموات. (فإن لم يحل شيء) بين الإمام والمأموم. (فالشرط التقارب) أي أن لا يزيد على ثلاثمائة ذراع كما في الفضاء (معتبرا من آخر المسجد) لأنه محل الصلاة فلا يدخل في الحد الفاصل. (وقيل: من آخر صف) فيه فإن لم يكن فيه إلا الإمام فمن موقفه. قوله: (في موات وإمامه في مسجد) وكذا عكسه كما في نسخة, وبذلك تتمم الأحوال الأربعة, والمراد بالموات هنا: ما ليس مسجدا خالصا وفي نسبة الاتصال للموات اعتبار تأخيره عن المسجد فهو أولى من عكسه, ويجري ما ذكر فيما لو وقفا في مسجدين بينهما موات أو شارع أو نهر ليست أرضه مسجدا كما مر. قوله:(فإن لم يحل شيء) أي مما يمنع المرور أو الرؤية. قول المتن: (وقيل: من آخر صف) أي نظرا إلى أن الاتصال مراعى بينه وبين الإمام لا بينه وبين المسجد. (تنبيه) لو كان المأموم في المسجد والإمام خارجه, فالاعتبار من آخر المسجد أيضا لا من موقف المأموم نبه عليه الإمام رحمه الله.


الباجوري على ابن قاسم الجزء الأول ص: 200

(قوله: أي الإمام) لو جعل الضمير راجعا للمسجد كما صنعه غيره كالشيخ الخطيب لكان أولى و أحسن وكان يستغنى عن قوله الأتي وتعتبر المسافة المذكور أخر المسجد (قوله بأن لم تزد الخ) تصوير لكونه قريبا وإذا كثرت الصفوف أوالأشخاص فالشرط أن لايزيد ما بين كل صفين أو شخصين على ثلاثمائة ذراع تقريبا وإن صار بين الأخير وأخر المسجد فراسخ لكن مع العلم بانتقالات الإمام كما هو معلوم (قوله مسافة ما بينهما) أي الإمام والمأموم على مقتضى أول كلامه وإن كانت المسافة معتبرة في الحقيقة بين أخر المسجد والمأموم كما سيذكر ه الشارح (قوله على ثلاثمائة ذراع تقريبا) فلا تضر زيادة ثلاثة أذرع أو أقل لأن المسافة تقريبية لاتحديدية (قوله وهو أي المأموم عالم بصلاته) أي الإمام أي بأحد الأمور المتقدمة كالرؤية للإمام أو لبعض صف وكسماع صوته أو صوت مبلغ.


شرخ البهجة الجزء الأول ص: 422 ج د

والحاصل أن اجتماعهما شرط لصحة الاقتداء لما مر, وأن أحواله أربعة: أحدها أن يجمعهما مسجد, وإن تباعدا إلى أن قال… ثانيها: أن يجمعهما في منبسط ثلاثمائة ذراع فأقل تقريبا, فلا يضر زيادة ثلاثة أذرع كما في التهذيب, ولا بلوغ ما بين الإمام والصف الأخير فراسخ, وهذا التقييد مأخوذ من العرف وقيل: مما بين الصفين في صلاة الخوف, إذ سهام العرب لا تجاوز ذلك, ثالثها: أن يجمعهما بناءان في غير مسجد, بأن يقف أحدهما في بناء والآخر في آخر كصحن وصفة, فإن وقف المأموم بجنب الإمام فالشرط اتصال المناكب بعضها ببعض بين البناءين, بحيث لا يخلو بينهما فرجة لتحصل رابطة الاجتماع, وإلا فاختلاف البناء يوجب الافتراق, ولا تضر فرجة لا تسع واقفا, ومثلها عتبة بينهما تتعذر الصلاة عليها, وإن وقف خلفه فالشرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثة أذرع تقريبا, إذ لا يمكن اتصال المناكب فاغتفر ذلك للحاجة, فلو زاد ما لا يتبين في الحس بلا ذرع لم يضر, وإذا صح اقتداء من في البناء الآخر صح اقتداء من خلفه تبعا له, ولا يضر الحائل عن الإمام, وهم معه كهو مع الإمام حتى يضر تقديمهم عليه في الإحرام والموقف لكن لو أحدث أو زال عن موقفه قال البغوي لم تبطل صلاتهم إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء, إلى أن قال… رابعها: أن يجمعهما مسجد وغيره.


البيان في مذهب الامام الشافعي ج ٢ ص ٤٣٥

والمسافة القريبة: ثلاثمائة ذراع، والبعيدة ما زاد، ومن أين تعتبر هذا المسافة؟ فيه وجهان.
أحدهما وهو المشهور من المذهب: أنها تعتبر من حائط المسجد.
فعلى هذا: لو وقف الإمام في محراب المسجد، ومساحة المسجد ألف ذراع أو أكثر، ثم وقف صف خارج المسجد، بينه وبين حائط المسجد ثلاثمائة ذراع، وهم عالمون بصلاة الإمام صح، وكذلك لو وقف صف آخر بينه وبين الصف الأول ثلاثمائة ذراع، ثم بعده صف، وبينهما هذه المسافة، حتى اتصلت الصفوف فراسخ صح ذلك؛ لأن المسجد كله موضع للجماعة، فجعل آخره كأوله.
والثاني حكاه في " الإبانة " [ق \ ٨٤] أنه يعتبر من موقف الإمام


البيان في مذهب الامام الشافعي ج ٢ ص ٤٣٧

واختلف أصحابنا: من أين أخذ الشافعي هذا الحد؟ فذهب أبو العباس، وأبو إسحاق: إلى أنه أخذه من صلاة الخوف؛ لـ: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أحرم بطائفة، وصلى بهم ركعة» .
وفي رواية ابن عمر: (أنها مضت إلى وجه العدو، وهي في الصلاة، وكن بينه وبينها قدر ثلاثمائة ذراع) ؛ ولأنهم إنما يحرسون المسلمين من وقوع السهام؛ لأنها أبعد وقعًا من جميع السلاح، وأكثر ما يبلغ إليه السهم ثلاثمائة ذراع.
وذهب ابن خيران، وابن الوكيل: إلى أن الشافعي لم يأخذه من هذا، وإنما أخذه من عرف الناس وعادتهم، وهو ظاهر النص؛ لأن الشافعي قال: (وقربه ما يعرفه الناس قربًا) ، وهذا اختيار الشيخ أبي حامد، وابن الصباغ.
وهل ذلك تحديد، أو تقريب؟ فيه وجهان.



Link Diskusi
 
Notes
https://ift.tt/2Ot2XLM
 

Subscribe to receive free email updates: