5511. Thalak Haruskah Ada Saksi ?

PERTANYAAN :

Assalamu'alaikum. Apa benar kalau talak itu harus ada saksi.. [Kholil].

JAWABAN :

Wa'alaikumussalam. Thalaq tak harus ada saksi, dalam kasus talak kinayah hanya ia yang tahu karena ia niat dalam hati, ini salah satu bukti bahwa talak tak membutuhkan saksi.

وان قال له رجل: ألك زوجة ؟ فقال لا، فإن لم ينو به الطلاق لم تطلق، لانه ليس بصريح، وان نوى به الطلاق وقع لانه يحتمل الطلاق. المجموع . ج: 17. ص: 102

Jika seorang bertanya pada laki-laki, apakah kamu punya istri ? lalu dia menjawab tidak/belum maka jika dia tidak punya niat talak maka istrinya tidak tertalak karena ini tidak termasuk shorih, dan jika berniat talak maka jatuhlah talak karena hal ini masuk pada talak.
Menurut Assaukani dalam :
السيل الجرار
Ulama sepakat bersuara bulat bahwa tidak ada kewajiban isyhad (mempersaksikan) talaq, hanya disukai mempersaksikan. Ini redaksinya :

{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢] ، فإنه وارد عقب قوله: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: ٢] ، وقد وقد الاجماع على عدم وجوب الاشهاد في الطلاق واتفقوا على الاستحباب.



- Fiqhus Sunnah :

:ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ - ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ - ﺝ - ٢ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ٢٥٧ :
ﺍﻻﺷﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺫﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒﻭﺍﻟﺨﻠﻒ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻳﻘﻊ ﺑﺪﻭﻥ ﺇﺷﻬﺎﺩ، ﻻﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺮﺟﻞ ، ﻭﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﻨﺔ ﻛﻲ ﻳﺒﺎﺷﺮ،ﺣﻘﻪ، ﻭﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﻻﻋﻦﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﺷﻬﺎﺩ

- Tafsir qurtubi : Pendapat syafi'iyah : saksi thalak itu sunah

‎‏ ﻭﺃﺷﻬﺪﻭﺍ ﺫﻭﻱ ﻋﺪﻝ ﻣﻨﻜﻢ{ ﻓﻴﻪ ﺳﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ: ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ } ﻭﺃﺷﻬﺪﻭﺍ{ ﺃﻣﺮ ﺑﺎﻹﺷﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻼﻕ. ﻭﻗﻴﻞ : ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ. ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺭﺟﻮﻋﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ ﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﻼﻕ. ﻓﺈﻥ ﺭﺍﺟﻊ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺇﺷﻬﺎﺩ ﻓﻔﻲ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ ﻗﻮﻻﻥ ﻟﻠﻔﻘﻬﺎﺀ. ﻭﻗﻴﻞ : ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺃﺷﻬﺪﻭﺍ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺟﻤﻴﻌﺎ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻹﺷﻬﺎﺩ ﻣﻨﺪﻭﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ؛ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ } ﻭﺃﺷﻬﺪﻭﺍ ﺇﺫﺍ ﺗﺒﺎﻳﻌﺘﻢ{ ]ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ : 282 [. ‏

‎ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺍﺟﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ، ﻣﻨﺪﻭﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ. ‏

‎ﻭﻓﺎﺋﺪﺓ ﺍﻹﺷﻬﺎﺩ ﺃﻻ ﻳﻘﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺣﺪ، ﻭﺃﻻ ﻳﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺇﻣﺴﺎﻛﻬﺎ، ﻭﻟﺌﻼ ﻳﻤﻮﺕ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻴﺪﻋﻲ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻟﻴﺮﺙ. ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﺍﻹﺷﻬﺎﺩ ﻋﻨﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ ﻧﺪﺏ.‏


- Abul Qohwah Al-Aswadi :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا (2)

قوله تعالى : فإذا بلغن أجلهن أي قاربن انقضاء العدة ; كقوله تعالى : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن أي قربن من انقضاء الأجل .
فأمسكوهن بمعروف يعني المراجعة بالمعروف ; أي بالرغبة من غير قصد المضارة في الرجعة تطويلا لعدتها . كما تقدم في " البقرة " .
أو فارقوهن بمعروف أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيملكن أنفسهن . وفي قوله تعالى : فإذا بلغن أجلهن ما يوجب أن يكون القول قول المرأة في انقضاء العدة إذا ادعت ذلك ، على ما بيناه في سورة " البقرة " عند قوله تعالى : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الآية .
قوله تعالى : وأشهدوا ذوي عدل منكم فيه مسائل :

الأولى : قوله تعالى : " وأشهدوا " أمر بالإشهاد على الطلاق . وقيل : على الرجعة . والظاهر رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق . فإن راجع من غير إشهاد ففي صحة الرجعة قولان للفقهاء . وقيل : المعنى وأشهدوا عند الرجعة والفرقة جميعا . وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة ; كقوله تعالى : وأشهدوا إذا تبايعتم . وعند الشافعي واجب في الرجعة ، مندوب إليه في الفرقة . وفائدة الإشهاد ألا يقع بينهما التجاحد ، وألا يتهم في إمساكها ، ولئلا يموت أحدهما فيدعي الباقي ثبوت الزوجية ليرث .

الثانية : الإشهاد عند أكثر العلماء على الرجعة ندب . وإذا جامع أو قبل أو باشر يريد بذلك الرجعة ، وتكلم بالرجعة يريد به الرجعة فهو مراجع عند مالك ، وإن لم يرد بذلك الرجعة فليس بمراجع . وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا قبل أو باشر أو لامس بشهوة فهو رجعة . وقالوا : والنظر إلى الفرج رجعة . وقال الشافعي وأبو ثور : إذا تكلم بالرجعة فهو رجعة . وقد قيل : وطؤه مراجعة على كل حال ، نواها أو لم ينوها . وروي ذلك عن طائفة من أصحاب مالك . وإليه ذهب الليث . وكان مالك يقول : إذا وطئ ولم ينو الرجعة فهو وطء فاسد ; ولا يعود لوطئها حتى يستبرئها من مائه الفاسد ، وله الرجعة في بقية العدة الأولى ، وليس له رجعة في هذا الاستبراء .

الثالثة : أوجب الإشهاد في الرجعة أحمد بن حنبل في أحد قوليه ، والشافعي كذلك لظاهر الأمر . وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في القول الآخر : إن الرجعة لا تفتقر إلى القبول ، فلم تفتقر إلى الإشهاد كسائر الحقوق ، وخصوصا حل الظهار بالكفارة . قال ابن العربي : وركب أصحاب الشافعي على وجوب الإشهاد في الرجعة أنه لا يصح أن يقول : كنت راجعت أمس وأنا أشهد اليوم على الإقرار بالرجعة ، ومن شرط الرجعة الإشهاد فلا تصح دونه . وهذا فاسد مبني على أن الإشهاد في الرجعة تعبد . ونحن لا نسلم فيها ولا في النكاح بأن نقول : إنه موضع للتوثق ، وذلك موجود في الإقرار كما هو موجود في الإنشاء .

الرابعة : من ادعى بعد انقضاء العدة أنه راجع امرأته في العدة ، فإن صدقته جاز وإن أنكرت حلفت ، فإن أقام بينة أنه ارتجعها في العدة ولم تعلم بذلك لم يضره جهلها بذلك ، وكانت زوجته ، وإن كانت قد تزوجت ولم يدخل بها ثم أقام الأول البينة على رجعتها فعن مالك في ذلك روايتان : إحداهما : أن الأول أحق بها . والأخرى : أن الثاني أحق بها . فإن كان الثاني قد دخل بها فلا سبيل للأول إليها .

الخامسة : قوله تعالى : ذوي عدل منكم قال الحسن : من المسلمين . وعن قتادة : من أحراركم . وذلك يوجب اختصاص الشهادة على الرجعة بالذكور دون الإناث ; لأن ذوي مذكر . ولذلك قال علماؤنا : لا مدخل للنساء فيما عدا الأموال . وقد مضى ذلك في سورة " البقرة " .

السادسة : قوله تعالى : وأقيموا الشهادة لله أي تقربا إلى الله في إقامة الشهادة على وجهها ، إذا مست الحاجة إليها من غير تبديل ولا تغيير . وقد مضى في سورة " البقرة " معناه عند قوله تعالى : وأقوم للشهادة .

قوله تعالى : ذلكم يوعظ به أي يرضى به .

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فأما غير المؤمن فلا ينتفع بهذه المواعظ .

قوله تعالى : ومن يتق الله يجعل له مخرجا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن طلق ثلاثا أو ألفا هل له من مخرج ؟ فتلاها . وقال ابن عباس والشعبي والضحاك : هذا في الطلاق خاصة ; أي من طلق كما أمره الله يكن له مخرج في الرجعة في العدة ، وأن يكون كأحد الخطاب بعد العدة . وعن ابن عباس أيضا يجعل له مخرجا ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة . وقيل : المخرج هو أن يقنعه الله بما رزقه ; قاله علي بن صالح . وقال الكلبي : ومن يتق الله بالصبر عند المصيبة . يجعل له مخرجا من النار إلى الجنة . وقال الحسن : مخرجا مما نهى الله عنه . وقال أبو العالية : مخرجا من كل شدة . الربيع بن خيثم : يجعل له مخرجا من كل شيء ضاق على الناس . الحسين بن الفضل : ومن يتق الله في أداء الفرائض ، يجعل له مخرجا من العقوبة .
ويرزقه الثواب

[Mujawwib : Dul, Muh Jayus, Rumput Ilalang, Sholli 'Ala Muhammad, Abul Qohwah Al-Aswadi].

LINK ASAL :
https://ift.tt/2QYnfu3

Subscribe to receive free email updates: