PERTANYAAN :
Asslamualaikum. Punten mau nanya, kebiasaan para pedagang kalau menjelang lebaran itu kan bagi-bagi THR (Tunjangan Hari Raya). Pertanyaannya : Bolehkah bila THR itu dijadikan zakat mal / tijaroh? maksudnya diniati zakt mal boleh nggak ? Mohon penjelasannya dan ibarohnya, suwun. [Mirza Usmani].
JAWABAN :
Wa'alaikumussalam. Boleh dan sah THR itu dijadikan zakat mal / tijaroh, apabila memenuhi semua persyaratan zakat mal. Sudah mencukupi (sah) sebagai zakat mal jika yang menerima adalah mustahiq zakat. Poin yang terpenting yang menerima harus mustakhiquz zakat, jadi andaikata dari sekian pelanggan ada yang kaya, berarti pemberian THR kepada yang kaya (bukan mustakhiq) tidak bisa dikategorikan sebagai zakat.
Referensi :
حاشية الجمل - (8 / 80)
( فرع ) لو نوى الدافع الزكاة والآخذ غيرها كصدقة تطوع أو هدية أو غيرهما فالعبرة بقصد الدافع ولا يضر صرف الآخذ لها عن الزكاة إن كان من المستحقين فإن كان الإمام أو نائبه ضر صرفهما عنها ولم تقع زكاة ومنه ما يؤخذ من المكوس ، والرمايا ، والعشور وغيرها فلا ينفع المالك نية الزكاة فيها وهو المعتمد ويؤيده إفتاء ابن الرداد ا هـ . شوبري أي ولأن ما يأخذونه من ذلك لا يصرفونه مصرف الزكاة ا هـ .
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (13 / 94)
( قوله إنما هو إذا كان ) أي المدفوع إليه ( المستحق إلخ ) تصريح بالفرق بين الإمام والمستحق فحيث كان القابض المستحق وقع المدفوع زكاة إذا نواها الدافع وإن أخذها المستحق قاصدا غير الزكاة كالغصب هذا هو المتجه م ر ا هـ سم وأقره البصري عبارة ع ش ونقل عن إفتاء الشهاب الرملي الإجزاء إذا كان الآخذ مسلما ونقل مثله أيضا عن الزيادي ا هـ وتقدم عن شيخنا أنه لو دفع المكس مثلا بنية الزكاة أجزأه على المعتمد حيث كان الآخذ لها مسلما فقيرا أو نحوه من المستحقين خلافا لما أفتى به الكمال الرداد في شرح الإرشاد من أنه لا يجزئ ذلك أبدا ا هـ وعبارة الشوبري ولو نوى الدافع الزكاة والآخذ غيرها كصدقة تطوع أو هدية أو غيرهما فالعبرة بقصد الدافع ولا يضر صرف الآخذ لها عن الزكاة إن كان من المستحقين فإن كان الإمام أو نائبه ضر صرفهما عنها ولم تقع زكاة ومنه ما يؤخذ من المكوس والرمايا والعشور وغيرها فلا ينفع المالك نية الزكاة فيها وهذا هو المعتمد ا هـ .
- Bughyah halaman 101 :
فائدة: يجوز أكل الفريك أي الجهوش ما لم يتحقق أنه مال زكوي فيحرم حينئذ، وإن أطال جمع في الاستدلال للجواز بما في خبر الباكورة اهـ فتاوي ابن حجر. وقال ش ق: وقبل الخرص يمتنع على مالكه التصرف ولو بصدقة وأجرة حصاد وأكل فريك أو فول أخضر فيحرم، بل يعزر العالم لكن ينفذ تصرفه فيما عدا قدر الزكاة، فما اعتيد من إعطاء شيء عند الحصاد ولو للفقراء حرام، وإن نوى به الزكاة لأنه أخذ قبل التصفية، وإن كان خلاف الإجماع الفعلي في الأعصار والأمصار، وما ورد مما يخالف ما قلنا يحمل على ما لا زكاة فيه، ولا يمتنع رعيه وقطعه قبل اشتداد حبه، نعم إن تضرر وزادت المشقة فلا حرج في تقليد أحمد في جواز التصرف بالأكل والإهداء ولا يحسب عليه، وقال الرحماني: إذا ضبط قدراً وزكاة أو ليخرج زكاته بعد فله ذلك ولا حرمة اهـ ونحوه في التحفة.
Wallohu a'lam. [Umronuddin, Moh Showi, Imam Tantowi].
LINK ASAL :
web.fb.com/groups/piss.ktb/1975168105839321