PERTANYAAN :
Asalamualaikum wr wb. Bagaimanakah hukumnya seseorang dengan sengaja memakai pakaian yang terkena najis, (bukan pada waktu ibadah yang harus menggunakan pakaian yang suci), seperti pada saat ke pasar atau ke kantor atau ke tempat lainya. Wasalamualaikum wr wb. [محمدعبدالحميد]
JAWABAN :
Wa’alaikum salam. Boleh memakai pakaian yang mutanajis (terkena najis) pada selain sholat dan semisalnya, dengan syarat bajunya kering dan badannya juga kering. Jika salah satunya basah maka haram hukumnya kecuali ketika dhorurot. Walaupun boleh memakai baju yang terkena najis namun dalam hal ini ia tidak boleh berdiam di dalam masjid tanpa adanya hajat karena masjid wajib dibersihkan dari najis. Wallohu a'lam. [Mujawib : Ust.Nur Hamzah, Ust.Ghufron Bkl, Ust.Rholiez] @santrialit
- Tuhfah (3/30-31) :
و يحل للآدمي ( لبس الثوب النجس ) أي المتنجس لما يأتي في حل جلد الميتة ( في غير الصلاة ونحوها ) كالطواف وخطبة الجمعة وسجدة التلاوة والشكر إن كان جافا وبدنه كذلك ؛ لأن المنع من ذلك يشق أما في نحو الصلاة فيحرم إن كانت فرضا ، وكذا إن كانت نفلا واستمر فيه لكن لا لحرمة إبطاله ، فإنه جائز بل لتلبسه بعبادة فاسدة ، وأما مع رطوبة فلا ؛ لأن المذهب تحريم تنجيس البدن من غير ضرورة ، ومع حل لبسه يحرم المكث به في المسجد من غير حاجة إليه كما بحثه الأذرعي ؛ لأنه يجب تنزيه المسجد عن النجس
- Nihayatul Muhtaj :
و ) يحل للآدمي ( لبس الثوب النجس ) أي المتنجس بدليل قوله بعد وكذا جلد الميتة في الأصح ; لأن تكليف استدامة طهارة الملبوس مما يشق خصوصا على الفقير وبالليل ; ولأن نجاسته عارض سهلة الإزالة .
نعم يستثنى من ذلك ما لو كان الوقت صائفا بحيث يعرق فيتنجس بدنه [ ص: 383 ] ويحتاج إلى غسله للصلاة مع تعذر الماء وقال الأذرعي : الظاهر حرمة المكث به في المسجد من غير حاجة إليه ; لأنه يجب تنزيه المسجد عن النجاسة ( في غير الصلاة ) المفروضة ( ونحوها ) كطواف مفروض وخطبة جمعة
- Al Majmu’ :
( أما حكم المسألة ) فقال المتولي والبغوي وآخرون : للشافعي نصوص مختلفة في جواز استعمال الأعيان النجسة فقيل في جميع أنواع استعمالها كلها قولان والمذهب الصحيح الذي قطع به العراقيون وأبو بكر الفارسي والقفال وأصحابه التفصيل وهو أنه لا يجوز استعمال شيء منها في ثوب أو بدن إلا لضرورة ، ويجوز في غيرهما إن كانت نجاسة مخففة ، وهي غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما وإن كانت مغلظة وهي نجاسة الكلب [ ص: 334 ] والخنزير والفرع لم يجزه فعلى هذا لا يجوز لبس جلد الكلب ولا الخنزير ولا فرع أحدهما في حال الاختيار ; لأن الخنزير لا يجوز الانتفاع به في حياته بحال وكذا الكلب ، إلا لمقاصد مخصوصة فبعد موتهما أولى . ويجوز طلي السفن بشحم الميتة وكذا دهن الدواب وغيرها ، ويجوز لبس الثياب المتنجسة في غير صلاة ونحوها
LINK ASAL :
http://ift.tt/2zZ5bbh