PERTANYAAN :
Assalamualaikum. Nemu gambar seperti ini. Apakah benar bagian tubuh binatang yg ada di gambar ini diharamkan ? [Murtafiq Kafana].
JAWABAN :
Wa'alaikumussalam. Memang menurut madzhab Hanafiy : Ada 7 bagian hewan sembelihan yang HARAM dimakan, yaitu :
1. Darah yg mengalir,
2. Alat kelamin jantan,
3. Testis (dua telur kelamin jantan),
4. Alat kelamin betina,
5. Kelenjar,
6. Kantong kemih (tempat air kecing ),
7. Empedu
Sisi keharaman 7 bagian hewan di atas dikarenakan dianggap jijik bagi orang yang berwatak waras. Dan menurut riwayat Imam Ibnu Habib dari madzhab Malikiy : Ada beberapa bagian hewan yang MAKRUH (tidak haram) dimakan ,yaitu :
1. Testis,
2. Tempat tumbuhnya rambut pada ekor,
3. Kelenjar,
4. Limpa,
5. Segala macam urat,
6. Empedu,
7. Kedua buah pinggang,
8. Kantong kemih,
9. Kedua telinga hati
Selain dari bagian² hewan di atas yang tidak ada larangan khusus untuk dimakan maka BOLEH dimakan dan yang ada larangan memakannya (contoh kotorannya ) maka jelas HARAM dimakan .
Referensi :
.الموسوعة الفقهية الكويتية ٥ ص ١٥٢
حكم أجزاء الحيوان المذكى:
٧٥ - لا شك أن التذكية حينما تقع على الحيوان المأكول تقتضي إباحة أكله في الجملة، وقد يكون لبعض الأجزاء حكم خاص: فالدم المسفوح مثلا، حرام بالإجماع، وهو ما سال من الذبيحة، وما بقي بمكان الذبح، وما تسرب إلى داخل الحيوان من الحلقوم والمريء. وأما ما بقي في العروق واللحم والكبد والطحال والقلب فإنه حلال الأكل، حتى إنه لو طبخ اللحم فظهرت الحمرة في المرق لم ينجس ولم يحرم. وقد ذكر الحنفية وغيرهم أشياء تكره أو تحرم من الذبيحة. وفيما يلي تفصيل ما قالوه وما قاله غيرهم في ذلك:
٧٦ - قال الحنفية: (١) يحرم من أجزاء الحيوان سبعة: الدم المسفوح، والذكر، والأنثيان، والقبل (أي فرج الأنثى وهو المسمى بالحيا) ، والغدة، والمثانة (وهي مجمع البول) ، والمرارة (وهي وعاء المرة الصفراء، وتكون ملصقة بالكبد) .
وهذه الحرمة في نظرهم لقوله عز شأنه: {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث} ، (٢) وهذه السبعة مما تستخبثه الطباع السليمة فكانت محرمة، وقد دلت السنة على خبثها، لما روى الأوزاعي عن واصل بن أبي جميلة عن مجاهد أنه قال: كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشاة: الذكر، والأنثيين، والقبل، والغدة، والمرارة، والمثانة، والدم. (٣)
والمراد كراهة التحريم قطعا، بدليل أنه جمع بين الأشياء الستة وبين الدم في الكراهة، والدم المسفوح محرم بنص القرآن.
٧٧ - والمروي عن أبي حنيفة أنه قال: الدم حرام، وأكره الستة. فأطلق وصف الحرام على الدم المسفوح، وسمى ما سواه مكروها، لأن الحرام المطلق ما ثبتت حرمته بدليل مقطوع به، وحرمة الدم المسفوح قد ثبتت بدليل مقطوع به، وهو قوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. . .} الآية، وانعقد الإجماع أيضا على حرمته. فأما حرمة ما سواه من الأجزاء فلم تثبت بدليل مقطوع به بل بالاجتهاد، أو بظاهر الكتاب العزيز المحتمل للتأويل، وهو قوله تعالى: {ويحرم عليهم الخبائث} ، أو بالحديث السابق ذكره. لذلك فصل أبو حنيفة بينهما في الوصف فسمى الدم حراما، والباقي مكروها.
وقيل: إن الكراهة في الأجزاء الستة تنزيهية، لكن الأوجه كما في " الدر المختار " أنها تحريمية. (١)
٧٨ - هذا، والدم المسفوح متفق على تحريمه كما مر.
وروى ابن حبيب من المالكية استثقال أكل عشرة - دون تحريم - الأنثيان والعسيب والغدة والطحال والعروق والمرارة والكليتان والمثانة وأذنا القلب. (٢)
٧٩ - والحنابلة قالوا بكراهة أكل الغدة وأذن القلب. أما الغدة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كره أكلها، روى ذلك عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه.
وأما أذن القلب فلأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكلها، نقل ذلك أبو طالب الحنبلي. (١)
Menurut kita syafi'iyyah, Nomor 14, Limpa adalah halal.
المجموع شرح المهذب للنووي ٩/٦٩
يَحِلُّ أَكْلُ الْكَبِدِ وَالطِّحَالِ بِلَا خِلَافٍ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ السَّابِقِ (أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالسَّمَكُ وَالْجَرَادُ وَالدَّمَانِ الْكَبِدُ وَالطِّحَالُ)
Menurut Syafiiyyah : Bungkusnya empedu hukumnya HALAL dan isinya / cairan empedunya HARAM karena najis.
فتاوى الرملي ١- ص ٧٢
(سئل) عن مرارة الحيوان المأكول المذكى هل هي طاهرة أم لا؟
(فأجاب) بأنها نجسة؛ لأنها مما يستحيل في الباطن كالدم؛ إذ هي ما في المرارة من المائع، وأما المرارة فطاهر؛ لأنها مأكولة لكونها من أجزاء الحيوان المأكول، وإن كان باطنها متنجسا
الفقه على المذاهب الأربعة ١- ص ١٠
(الشافعية قالوا: بنجاسة ماء المرارة المذكورة، وجلدتها متنجسة به، وتطهر بغسلها؛ كالكرش. فإن ما فيه نجس وهو نفسه متنجس به. ويطهر بغسله.
Menurut madzhab Syafiiy disebutkan juga : Semua bagian² hewan yang halal dagingnya disembelih hukumnya SUCI dan boleh dimanfaatkan, selama tidak bagian² hewan yang najis ( seperti darah, kotoran dan cairan isi empedu ).
البيان في مذهب الإمام الشافعي ١- ص ٨٠
[مسألة: حكم أجزاء الحيوان بالذكاة]
] : وإن ذبح حيوان يؤكل لحمه.. لم ينجس بالذبح شيء من أعضائه، وجاز الانتفاع بلحمه، وعظمه، وشعره، وعصبه، ما لم يكن عليه نجاسة، فإن رأى شعر حيوان مأكول اللحم، وعظمه، ولم يعلم أنه أخذ منه في حال حياته، أو بعد ذكاته، أو بعد موته.. قال في " الفروع ": حكم بطهارته؛ لأن الأصل فيه الطهارة.
وإن ذبح حيوان لا يؤكل لحمه.. نجس بذبحه، كما ينجس بموته.
روضة الطالبين ١- ص ١٦
فرع في المنفصل عن باطن الحيوان
هو قسمان: أحدهما: ليس له اجتماع، واستحالة في الباطن، وإنما يرشح رشحا. والثاني: يستحيل ويجتمع في الباطن ثم يخرج. فالأول، كاللعاب، والدمع، والعرق، والمخاط، فله حكم الحيوان المترشح منه، إن كان نجسا فنجس، وإلا، فطاهر. والثاني: كالدم، والبول، والعذرة، والروث، والقيء. وهذه كلها نجسة من جميع الحيوان، أي: مأكول اللحم وغيره. ولنا وجه: أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهران. وهو
[أحد] قولي أبي سعيد الإصطخري من أصحابنا، واختاره الروياني وهو مذهب مالك وأحمد.
والمعروف من المذهب النجاسة. وهل يحكم بنجاسة هذه الفضلات من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ وجهان. قال الجمهور: نعم. وفي بول السمك، والجراد، ودمهما وروثهما، وروث ما ليس له نفس سائلة، والدم المتحلب من الكبد، والطحال، وجهان. الأصح: النجاسة.
وأما اللبن، فطاهر من مأكول اللحم بالإجماع، ونجس من الحيوان النجس، وطاهر من الآدمي على الصحيح، وقيل: نجس. ولكن يربى به الصبي للضرورة.
وأما غير الآدمي مما لا يؤكل، فلبنه نجس على الصحيح.
Wallohu a'lam. [Ahmada Subhana, Muh Jayus].
LINK ASAL :
http://ift.tt/2wkh1OB