PERTANYAAN :
Assalamu alaikum. Bagaimanakah hukumnya mengkonsumsi alat kelamin dari hewan qurban ? [Rizka Hikami].
JAWABAN :
Wa'alaikumussalam. Di kitab Bahrur Roiq, menurut madzhab Hanafiyah hukum memakan daging kelamin kambing (hewan qurban) adalah makruh (halal dan boleh dimakan, tapi dianjurkan tidak dikonsumsi), begitu juga menurut al khottoby dalam kitab al majmu' hukumnya makruh. Keterangan yang sama dalam kitab sunan kubro, hukumnya makruh tanpa ada keharaman. Sedang di kitab Mawsu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah, dalam Madzhab Hanafi mengkonsumsi daging tersebut hukumnya Makruh Tanzih dan pendapat lain Makruh Tahrim. Wallohu a'lam. [Ust.Nur Hazmah, Ust.Ibnu Hasyim Alwi].
- kitab Bahrur Roiq :
( كره من الشاة الحياء والخصية والغدة والمثانة والمرارة والدم المسفوح والذكر )
لما روى الأوزاعي عن واصل بن مجاهد قال { كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشاة الذكر والأنثيين والقبل والغدة والمرارة والمثانة } قال أبو حنيفة الدم حرام وكره الستة وذلك لقوله تعالى { حرمت عليكم الميتة } وكره ما سواه ; لأنه مما تستخبثه النفس وتكرهه وهذا المعنى سبب الكراهة لقوله تعالى { ويحرم عليهم الخبائث } وروى ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن القنفذ فتلا قوله تعالى { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه } الآية فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول { ذكر القنفذ عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيث من الخبائث } .
- kitab al majmu'
( فصل )
عن مجاهد قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره من الشاة سبعا : الدم ، والمرار ، والذكر ، والأنثيين ، والحيا ، والغدة ، والمثانة ، وكان أعجب الشاة إليه مقدمها } رواه البيهقي هكذا مرسلا وهو ضعيف ، قال : وروي موصولا بذكر ابن عباس وهو حديث قال ولا يصح وصله قال الخطابي : الدم حرام بالإجماع وعامة المذكورات معه مكروهة غير محرمة .
- kitab sunan kubro :
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذٍ ، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَيْثَمِ ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي اللَّيْثِ ، حَدَّثَهُمْ ثنا الأَشْجَعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ أَبِي جَمِيلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَكْرَهُ مِنَ الشَّاةِ سَبْعًا : الدَّمَ ، وَالْمَرَارَ ، وَالذَّكَرَ ، وَالأُنْثَيَيْنِ ، وَالْحَيَا ، وَالْغُدَّةَ ، وَالْمَثَانَةَ " ، قَالَ : وَكَانَ أَعْجَبَ الشَّاةِ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَدِّمُهَا " ، هَذَا مُنْقَطِعٌ ، وَرَوَاهُ عُمَرُ بْنُ مُوسَى بْنِ وَجِيهٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ أَبِي جَمِيلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ " يَكْرَهُ أَكْلَ سَبْعٍ مِنَ الشَّاةِ " ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ ، ثنا وَقَّارُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّقِّيُّ ، ثنا أَيُّوبُ الْوَزَّانُ ، ثنا فِهْرُ بْنُ بَشِيرٍ ، ثنا عُمَرُ بْنُ مُوسَى ، فَذَكَرَهُ مَوْصُولا ، وَلا يَصِحُّ وَصْلُهُ ، قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ فِيمَا بَلَغَنِي عَنْهُ : " الدَّمُ حَرَامٌ بِالإجْمَاعِ ، وَعَامَّةُ الْمَذْكُورَاتِ مَعَهُ مَكْرُوهَةٌ ، غَيْرُ مُحَرَّمَةٍ " .
- kitab Mawsu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah :
الموسوعة الشاملة - الموسوعة الفقهية الكويتية
قال الحنفية : يحرم من أجزاء الحيوان سبعة : الدم المسفوح ، والذكر ، والأنثيان ، والقبل ( أي فرج الأنثى وهو المسمى بالحيا ) ، والغدة ، والمثانة ( وهي مجمع البول ) ، والمرارة ( وهي وعاء المرة الصفراء ، وتكون ملصقة بالكبد ) .
وهذه الحرمة في نظرهم لقوله عز شأنه : { ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } ، وهذه السبعة مما تستخبثه الطباع السليمة فكانت محرمة ، وقد دلت السنة على خبثها ، لما روى الأوزاعي عن واصل بن أبي جميلة عن مجاهد أنه قال : « كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشاة : الذكر ، والأنثيين ، والقبل ، والغدة ، والمرارة ، والمثانة ، والدم » . والمراد كراهة التحريم قطعا ، بدليل أنه جمع بين الأشياء الستة وبين الدم في الكراهة ، والدم المسفوح محرم بنص القرآن .
77 - والمروي عن أبي حنيفة أنه قال : الدم حرام ، وأكره الستة . فأطلق وصف الحرام على الدم المسفوح ، وسمى ما سواه مكروها ، لأن الحرام المطلق ما ثبتت حرمته بدليل مقطوع به ، وحرمة الدم المسفوح قد ثبتت بدليل مقطوع به ، وهو قوله تعالى : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ... } الآية ، وانعقد الإجماع أيضا على حرمته . فأما حرمة ما سواه من الأجزاء فلم تثبت بدليل مقطوع به بل بالاجتهاد ، أو بظاهر الكتاب العزيز المحتمل للتأويل ، وهو قوله تعالى : { ويحرم عليهم الخبائث } ، أو بالحديث السابق ذكره . لذلك فصل أبو حنيفة بينهما في الوصف فسمى الدم حراما ، والباقي مكروها . وقيل : إن الكراهة في الأجزاء الستة تنزيهية ، لكن الأوجه كما في " الدر المختار " أنها تحريمية .
- kitab Alfiqhu Al-islamiy wa Adillatuhu :
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
وروي عن مجاهد أنه قال: «كره رسول الله صلّى الله عليه وسلم من الشاة: الذكر، والأنثيين، والقبل، والغدة، والمرارة، والمثانة والدم» والمراد منه كراهة التحريم، بدليل أنه جمع بين الأشياء الستة وبين الدم، في الكراهة،
LINK ASAL :
http://ift.tt/2f9VWf3