PERTANYAAN :
Assalamualaikum. Apakah anak kecil termasuk memutus barisan shaf jamaah dan bolehkah jika anak tersebut dimundurkan / dipindah ke belakang dari shafnya? Mengenai anak-anak secara mutlak tidak memutus shaf sholat ada takbir yang shoreh tidak? Katanya kalau belum tamyiz itu memutus sebab sholatnya tidak sah, katanya sih, suwun. [Sae Shippuden].
JAWABAN :
Wa'alaikumussalam. Anak kecil tidak memutus shoff jama'ah shalat, bahkan bisa menyempurnakan shoff jama'ah jika shof nya masih longgar, bisa sempurna dengan di-isi anak kecil yang datang duluan di shof depan. Menurut pendapat yang mu'tamad anak kecil yang datang duluan tidak boleh dikeluarkan dari shof awal dimundurkan ke barisan belakang, namun menurut imam ghozali boleh.
Mengenai anak-anak yang belum tamyiz itu memutus fadhilah shaf sholat sebab sholatnya tidak sah, ada ta'bir yang shoreh di kitab non syafi'iyah al mughni ibnu qudamah dari madhab hambaliyah, tapi contohnya bukan anak kecil, contohnya adalah orang kafir dan orang yang tidak shah sholatnya.
- kitab fatwa fiqhiyah kubro :
( وسئل )
نفع الله به عما إذا أقيمت الصلاة فسبق الصبيان الرجال إلى الصف الأول أو كانوا قعودا فيه فأقيمت الصلاة فجاء الرجال فهل لهم إخراجهم من الصف الأول كما ذكره الغزالي في الإحياء
أو ليس لهم إخراجهم ويكون الصبيان أحق به لسبقهم كسائر المباحات كما أفتى به علي بن عمر بالمحقق وفي شرح التنبيه هذا الحكم الذي ذكره الأصحاب في موقف المأمومين فيما إذا حضروا جميعا .
أما إذا حضر الصبيان أولا قبل الرجال فليس لهم إزالتهم عن موضعهم هل المراد بالحضور مجيئهم واجتماعهم في الصف الأول معا أم المراد الحضور في المسجد ؟
( فأجاب )
بقوله المعتمد أن الصبيان متى سبقوا البالغين إلى الصف الأول لم يجز لهم إخراجهم بخلاف الخناثى والنساء كما جزمت بذلك في شرح الإرشاد وعبارته ( و ) ندب أن يقف ( ذكران ) ولو غير بالغين ، أو بالغا وصبيا قصدا الاقتداء بمصل أو تأخرا عنه أو تقدم عليهما فيما مر أو رجال قصدوا ذلك ( خلفه ) صفا ( ثم ) إن ضاق صف الرجال وقف ( صبيان ) بكسر أوله وحكي ضمه خلفهم وإن تميزوا عنهم بعلم ونحوه خلافا للدارمي ؛ لأنهم من جنسهم ولو لم يضق صف الرجال كمل بالصبيان ولو حضر الصبيان أولا لم ينحوا للبالغين
- Al mughni ibnu qudamah :
فَصْلٌ : وَمَنْ وَقَفَ مَعَهُ كَافِرٌ ، أَوْ مَنْ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ غَيْرَ مَا ذَكَرْنَا ، لَمْ تَصِحَّ مُصَافَّتُهُ ; لِأَنَّ وُجُودَهُ وَعَدَمَهُ وَاحِدٌ .
وَإِنْ وَقَفَ مَعَهُ فَاسِقٌ ، أَوْ مُتَنَفِّلٌ ، صَارَ صَفًّا ; لِأَنَّهُمَا رَجُلَانِ صَلَاتُهُمَا صَحِيحَةٌ
- Fathul muin :
ويقف خلف الامام الرجال ثم الصبيانثم النساء ولا يؤخر الصبيان للبالغين لاتحاد جنسهم
- I'anatutolibin :
قوله ولا يؤخر الصبيان للبالغين أى اذاحضر الصبيان أولا وسبقوا الى الصف الاول ثم حضر البالغون فلا ينحى الصبيان لاجلهم لانهم حينئذ حق بهم
قوله لاتحاد جنسهم أى ان جنس الصبيان والبالغين واحد وهو الذكورية
- Ibarot lain :
كفاية النبيه في شرح التنبيه ٤ ص ٦٠
وقد دل كلام الشيخ على أن ما ذكره من التقديم مخصوص بما إذا حضروا جميعا، ومن طريق الأولى إذا حضر الرجال، ثم الصبيان، [ثم الخناثى]، ثم النساء،
Fokus :
نعم لو حضر الصبيان أولا، ثم الرجال، وقد استوعب الصبيان الصف الأول، فليس لهم إزالتهم عن موضعهم، قاله القاضي الحسين وغيره في كتاب الجنائز.
النجم الوهاج في شرح المنهاج ٢ ص ٣٧٢
قال: (ويقف خلفه الرجال)، وإذا اجتمع عدد من الرجال والصبيان .. يقف خلفه الرجال، ثم الصبيان، فإن كان صبي واحد .. دخل صف الرجال، ثم الخنثى، ثم النساء؛ لقول صلي الله عليه وسلم: (ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم) رواه مسلم [٤٣٢].
و (أولوا الأحلام والنهى): البالغون العقلاء.
والمعنى فيه: أن الصف الأول أفضل، والرجال أكمل فاختصوا به، ويليهم الصبيان؛ لأنهم من الرجال لكنهم دونهم في الفضيلة. هذا إذا حضروا جميعا،
Fokus :
أما إذا حضر الصبيان أولا ثم الرجال وقد استوعب الصبيان الصف الأولى .. فليس لهم إزالتهم عن امكنتهم. وإن حضر النساء أولا .. أخرن.
اسنى المطالب في شرح روض الطالب ١- ص ٢٢٣
قال الأذرعي وإنما تؤخر الصبيان عن الرجال إذا لم يسعهم صف الرجال، وإلا كمل بهم لا محالة (وهذا) كله (مستحب لا شرط) فلو خالفوا صحت صلاتهم مع الكراهة كما تقدم بعض ذلك ومحله أيضا في غير العراة البصراء بقرينة ما قدمه في شروط الصلاة مع ما له تعلق بما هنا (ولا يحول صبيان) حضروا أولا (لرجال) حضروا ثانيا؛ لأنهم من جنسهم بخلاف الخناثى، والنساء، وهذا من زيادته وبه صرح القاضي
مغني المحتاج ١- ص ٤٩٢
فلو سبق الصبيان بالحضور لم يؤخروا للرجال اللاحقين كما لو سبقوا إلى الصف الأول فإنهم أحق به على الصحيح، نقله في الكفاية عن القاضي حسين وغيره وأقره لأنهم من جنسهم بخلاف الخناثى والنساء،
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين
(قوله: ولا يؤخر الصبيان للبالغين) أي إذا حضر الصبيان أولا وسبقوا إلى الصف الأول، ثم حضر البالغون، فلا ينحى الصبيان لأجلهم، لأنهم حينئذ أحق به منهم.
(وقوله: لاتحاد جنسهم) أي أن جنس الصبيان والبالغين واحد، وهو الذكورية.
الموسوعة الشاملة - الفتاوى الفقهية الكبرى
( وَسُئِلَ ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَمَّا إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَسَبَقَ الصِّبْيَانُ الرِّجَالَ إلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ أَوْ كَانُوا قُعُودًا فِيهِ فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَجَاءَ الرِّجَالُ فَهَلْ لَهُمْ إخْرَاجُهُمْ مِنْ الصَّفِّ الْأَوَّلِ كَمَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ أَوْ لَيْسَ لَهُمْ إخْرَاجُهُمْ وَيَكُونُ الصِّبْيَانُ أَحَقَّ بِهِ لِسَبْقِهِمْ كَسَائِرِ الْمُبَاحَاتِ كَمَا أَفْتَى بِهِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بِالْمُحَقِّقِ وَفِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ هَذَا الْحُكْمُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْأَصْحَاب فِي مَوْقِفِ الْمَأْمُومِينَ فِيمَا إذَا حَضَرُوا جَمِيعًا .
أَمَّا إذَا حَضَرَ الصِّبْيَانُ أَوَّلًا قَبْلَ الرِّجَالِ فَلَيْسَ لَهُمْ إزَالَتُهُمْ عَنْ مَوْضِعِهِمْ هَلْ الْمُرَادُ بِالْحُضُورِ مَجِيئُهُمْ وَاجْتِمَاعُهُمْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ مَعًا أَمْ الْمُرَادُ الْحُضُورُ فِي الْمَسْجِدِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الصِّبْيَانَ مَتَى سَبَقُوا الْبَالِغِينَ إلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ لَمْ يَجُزْ لَهُمْ إخْرَاجُهُمْ بِخِلَافِ الْخَنَاثَى وَالنِّسَاءِ كَمَا جَزَمْت بِذَلِكَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَعِبَارَته ( وَ ) نُدِبَ أَنْ يَقِفَ ( ذُكْرَانٌ ) وَلَوْ غَيْرَ بَالِغِينَ ، أَوْ بَالِغًا وَصَبِيًّا قَصَدَا الِاقْتِدَاءَ بِمُصَلٍّ أَوْ تَأَخَّرَا عَنْهُ أَوْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِمَا فِيمَا مَرَّ أَوْ رِجَالٌ قَصَدُوا ذَلِكَ ( خَلْفَهُ ) صَفًّا ( ثُمَّ ) إنْ ضَاقَ صَفُّ الرِّجَالِ وَقَفَ ( صِبْيَانٌ ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَحُكِيَ ضَمُّهُ خَلْفَهُمْ وَإِنْ تَمَيَّزُوا عَنْهُمْ بِعِلْمٍ وَنَحْوِهِ خِلَافًا لِلدَّارِمِيِّ ؛ لِأَنَّهُمْ مِنْ جِنْسِهِمْ وَلَوْ لَمْ يَضِقْ صَفُّ الرِّجَالِ كُمِّلَ بِالصِّبْيَانِ وَلَوْ حَضَرَ الصِّبْيَانُ أَوَّلًا لَمْ يُنَحَّوْا لِلْبَالِغِينَ ( ثُمَّ ) يَقِفُ ( خَنَاثَى ) خَلْفَ صَفِّ الصِّبْيَانِ وَإِنْ لَمْ يَضِقْ صَفُّهُمْ لِاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِمْ وَلَمْ يُكَمَّلْ بِهِمْ لِاحْتِمَالِ أُنُوثَتِهِمْ ( ثُمَّ نِسَاءٌ ) خَلْفَ الْخَنَاثَى وَإِنْ لَمْ يَضِقْ عَنْهُمْ أَيْضًا وَيَنْبَغِي تَقْدِيمُ الْبَالِغَاتِ مِنْهُنَّ قِيَاسًا عَلَى مَا مَرَّ فِي الصِّبْيَانِ انْتَهَتْ .
وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِحُضُورِ
الكتب - تحفة المحتاج في شرح المنهاج - كتاب الصلاة- الجزء رقم1
( قوله : ولا يؤخر إلخ ) أي ندبا ما لم يخف من تقدمهم فتنة على من خلفهم وإلا أخروا ندبا كما هو ظاهر لما فيه من دفع المفسدة ع ش ( قوله : صبيان ) أي حضروا أولا و ( قوله : البالغين ) أي حضروا بعد الصبيان ولو قبل إحرامهم حلبي
حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري
قوله لم يؤخروا من مكانهم أي وأن كان حضور الرجال قبل إحرام الصبيان ا ه ح ل قوله أيضا لم يؤخروا أي ندبا ما لم يخف من تقدمهم على من خلفهم فتنة وإلا أخروا ندبا كما هو ظاهر
Sebagai perbandingan dan tambahan, berikut ini Keputusan Bahtsul Masa’il PWNU Jawa Tengah di PP Al Asnawy Salamkanci, Bandongan, Kab. Magelang Senin, 5 R. Awwal 1438 H / 5 Desember 2016 M :
http://ift.tt/2eGz1as
Hukum Berbagai Formasi Shaf Shalat Berjamaah
Pelaksanaan sholat jamaah di berbagai masjid perlu mendapatkan perhatian serius. Mengingat banyaknya praktek jamaah sholat yang ternyata kurang sesuai dengan aturan-aturan syariat yang berlaku, terutama yang terkait dengan aturan-aturan shof yang tentunya berpengaruh terhadap fadlilah jamaah.
Pertanyaan :
1.Apakah shof yang diisi oleh anak kecil yang belum tamyiz dan atau belum khitan telah dianggap sempurna, sehingga shof setelahnya tetap mendapatkan fadlilah jamaah ?
2.Apakah jamaah dengan membuat shof pada sebagian ruangan masjid dengan alasan memberi ruang berjamaah kepada rombongan yang lain itu sudah mendapatkan fadlih jamaah?
3.Apakah menata shaf jamaah dengan menempatkan jamaah wanita di samping shaf jamaah pria itu telah mendapat fadlilah jamaah? (PCNU KAB SEMARANG).
Jawaban :
1. Shof yang diisi oleh anak yang belum tamyiz menjadikan makmum atau shaf yang berada di belakangnya tidak mendapatkan fadlilah shof, namun masih mendapat fadlilah jamaah menurut sebagian ulama’. Hal ini dikarenakan sholatnya anak kecil yang belum tamyiz hukumnya tidak sah. Sedangkan jika anak yang berada dalam shaf tersebut sudah tamyiz walaupun belum berkhitan, maka makmum atau shaf yang ada di belakangnya masih mendapat fadlilah jamaah termasuk memperoleh fadlilah shof, karena sholat yang dikerjakan anak tersebut hukumnya sah.
Referensi :
·Bughyatul mustarsyidin hal 140
·Nihayatul Muhtaj juz 6 hal 40
·Hasyiyah I’anatuththolibin juz 2 hal 56
·Hasyiyah Al Bujairomi Alal Khotib juz 5 hal 108
2. Menurut sebagian ulama hal tersebut menjadikan shaf yang kedua dan shaf–shaf di belakangnya tidak mendapat fadlilah jamaah. Akan tetapi menurut sebagian ulama’ yang lain masih mendapatkan fadlilah jamaah hanya saja tidak memperoleh fadlilah shaf.
Referensi :
·Hasyiyah I’anatuththolibin juz 2 hal 28 & 30
·Nihayatul muhtaj juz 6 hal 113
3. Menurut sebagian ulama’ penataan shof tersebut tetap mendapat fadlilah jamaah namun tidak mendapat fadlilah shaf, karena sholat berjamaah yang dikerjakan tidak mengikuti aturan penempatan shof berjamaah sebagaimana ditetapkan oleh syariat, yaitu menempatkan makmum wanita berada di belakang makmum laki-laki.
Referensi :
·Al Minhaj al Qowim hal 176
·Hasyiyah I’anathutholibin juz 2 hal 31
·Al Majmu’ juz 4 hal 301
بغية المسترشدين (ص: 140):
(مسألة : ي) : لو كان في الصف من لا تصح صلاته لنحو نجاسة أو لحن ، أو كان أهل الصف المتقدم كذلك ، لم تفت فضيلة الجماعة على من وراءهم ، وإن زاد البعد عمن تصح صلاته على ما يسع واقفاً في الأولى وثلاثة أذرع في الثانية ، إلا إن علم المتأخرون بطلان صلاة من ذكر ، وأنها لا تصح عند إمام يصح تقليده ، وقدروا على تأخيرهم من غير خوف على نفس أو مال أو عرض ، لأن فضيلة الجماعة تحصل مع إمام جهل حدثه ، فأولى جهله ببطلان صلاة من لا رابطة بينه وبينه ، ولأن التأخير بعذر كحر لا يفوّتها فكذا هنا ، ولأنه استحق ذلك المكان بسبقه مع تقليده القائل بالصحة ، وكذا بعدم التقليد ، بناء على أن العامي لا مذهب له ، فعلم أن من وقف في صف لا تجوز تنحيته إلا إن علم بطلان صلاته إجماعاً أو اعتقاده فسادها حال فعلها.
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (6/ 40):
وَتَكْرَهُ إمَامَةُ الْأَقْلَفِ ، وَإِنْ كَانَ بَالِغًا كَمَا ذَكَرَهُ شُرَيْحٌ فِي رَوْضِهِ .
( قَوْلُهُ : إلَّا إنْ تَمَيَّزَ ) أَيْ الْعَبْدُ بِأَنْ كَانَ الْعَبْدُ فَقِيهًا وَالْحُرُّ غَيْرَ فَقِيهٍ أَلْبَتَّةَ ( قَوْلُهُ : أَوْلَى مُطْلَقًا ) أَيْ تَمَيَّزَ الْعَبْدُ بِنَحْوِ فِقْهٍ أَوْ لَا ( قَوْلُهُ : وَتُكْرَهُ إمَامَةُ الْأَقْلَفِ ) لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْقُلْفَةَ رُبَّمَا مَنَعَتْ وُصُولَ الْمَاءِ إلَى مَا تَحْتَهَا ، وَاحْتِمَالُ النَّجَاسَةِ كَافٍ فِي الْكَرَاهَةِ .
حاشية إعانة الطالبين (2/ 56):
وكره أيضا اقتداء بموسوس وأقلف، لا بولد الزنا، لكنه خلاف الاولى
(قوله: وأقلف) أي وكره أيضا اقتداء بأقلف، وهو الذي لم يختن، سواء ما قبل البلوغ وما بعده، لانه قد لا يحافظ على ما يشترط لصحة صلاته، فضلا عن إمامته، وهو غسل جميع ما يصل إليه البول مما تحت قلفته، لانها لما كانت واجبة الازالة كان ما تحتها في حكم الظاهر.
حاشية البجيرمي على الخطيب (5/ 108):
قَوْلُهُ : ( وَلَهُ أَنْ يَخْرِقَ الصَّفَّ الَّذِي إلَخْ ) فَقَدْ نَصَّ عَلَى نَدْبِ سَدِّ فُرَجِ الصُّفُوفِ وَأَنْ لَا يَشْرَعَ فِي صَفٍّ حَتَّى يُتِمَّ مَا قَبْلَهُ ، وَأَنْ يُفْسِحَ لِمَنْ يُرِيدُهُ فَلَوْ خَالَفُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ كُرِهَتْ صَلَاتُهُمْ ، وَفَاتَتْهُمْ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ شَرْحُ م ر . فَإِنَّهُ قَالَ إنَّ ارْتِكَابَ كُلِّ مَكْرُوهٍ مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةُ الْمَطْلُوبَةُ يَفُوتُهَا ، وَنَقَلَ سم عَنْ ابْنِ حَجَرٍ مِثْلَ ذَلِكَ وَأَقَرَّهُ لَكِنْ فِي فَتَاوَى ابْنِ الرَّمْلِيِّ . أَنَّ الصُّفُوفَ الْمُقَطَّعَةَ تَحْصُلُ لَهُمْ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ دُونَ فَضِيلَةِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ ، وَنُقِلَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ الشَّرَفِ الْمُنَاوِيِّ وَعَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ هَذَا وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا قَالَهُ م ر . فِي شَرْحِهِ مِنْ فَوَاتِ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ كَالصَّفِّ ا هـ أ ج
قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ ، يُسْتَحَبُّ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يُبَادِرَ إلَى الصَّلَاةِ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ
Wallohu a'lam. [Nur Hamah, Uci Sanusi, Ahmada Subhana, Ghufron Bkl, Anake Garwane Pake].
LINK ASAL :
http://ift.tt/2j5gdH7